256

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

اعتبروا في الأولى ما في نفس الأمر لا ما في ظنه(١)، وعكسوا في الأخرى(٢).

قلت: قد يُفرَّق بأنه: في الأولى انتهك فيها الحرم بقصد السرقة، بخلاف الثانية فإنه لم ينتهك فيها الحرم، وإن كان على صورة السرقة، لظنّه الملك أو الشبهة، إذ له في مال أبيه شبهة قوية والله أعلم.

قوله: (ولو رأى المتيمم المسافر ركباً فظنُ أنَّ معهم ماءٌ، فإن تیممه يبطل وإن لم یکن معهم ماء) كلمة (وإن لم) في هذا التركيب وصلية (التوجه الطلب عليه)(٣).

= المحل القابل، كل هذا تعليقا للأحكام بالظن والاعتقاد". ((شرح مختصر الروضة))؛ للعلوفي: ٣٢٧/١.

(١) قلت: أي عملا بقاعدة (العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما فِي ظَنْ الْمكلف)). ((الوجيز في قواعد الفقه))؛ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١/ ١٧٠، «القواعد الفقهية»؛ للندوي: (٣٤٧).

(٢) قلت: أي عملا بقاعدة: (أَنَّ الْعبرة في الْعِبادات يِماَ في نفس الأمر مع ظن المكلف، لاَ بما في ظن المُكَلف فَقَطْ). «الوجيز في قواعد الفقه)»؟ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١٧٠/١، ((القواعد الفقهية))؟ للندوي: (٣٤٧).

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٤/٢.

قلت: وقد عنون العزبن عبد السلام في كتابه («قواعد الأحكام)» فوق هذه المالة فقال: "(فَضْل في حُكم كذب الفنون) ومنها: أَنَّه إذَا رَأَى المتيمم المسافر رَكْبًا فَظَنَّ أَنَّ معهم مَاءً فَأَخلف فظنه بَطَل تيممه": ٦٣/٢.

382