Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
اعتبروا في الأولى ما في نفس الأمر لا ما في ظنه(١)، وعكسوا في الأخرى(٢).
قلت: قد يُفرَّق بأنه: في الأولى انتهك فيها الحرم بقصد السرقة، بخلاف الثانية فإنه لم ينتهك فيها الحرم، وإن كان على صورة السرقة، لظنّه الملك أو الشبهة، إذ له في مال أبيه شبهة قوية والله أعلم.
قوله: (ولو رأى المتيمم المسافر ركباً فظنُ أنَّ معهم ماءٌ، فإن تیممه يبطل وإن لم یکن معهم ماء) كلمة (وإن لم) في هذا التركيب وصلية (التوجه الطلب عليه)(٣).
= المحل القابل، كل هذا تعليقا للأحكام بالظن والاعتقاد". ((شرح مختصر الروضة))؛ للعلوفي: ٣٢٧/١.
(١) قلت: أي عملا بقاعدة (العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما فِي ظَنْ الْمكلف)). ((الوجيز في قواعد الفقه))؛ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١/ ١٧٠، «القواعد الفقهية»؛ للندوي: (٣٤٧).
(٢) قلت: أي عملا بقاعدة: (أَنَّ الْعبرة في الْعِبادات يِماَ في نفس الأمر مع ظن المكلف، لاَ بما في ظن المُكَلف فَقَطْ). «الوجيز في قواعد الفقه)»؟ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١٧٠/١، ((القواعد الفقهية))؟ للندوي: (٣٤٧).
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٤/٢.
قلت: وقد عنون العزبن عبد السلام في كتابه («قواعد الأحكام)» فوق هذه المالة فقال: "(فَضْل في حُكم كذب الفنون) ومنها: أَنَّه إذَا رَأَى المتيمم المسافر رَكْبًا فَظَنَّ أَنَّ معهم مَاءً فَأَخلف فظنه بَطَل تيممه": ٦٣/٢.
382