Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
فرع: قال الشيخان في (الشرح) و(الروضة)، والعبارة (للروضة): "هل على الزوج أجرة الحمام لها أي - الزوجة -؟ وجهان: أحدهما: لا يجب إلا إذا اشتدَّ البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، واختاره الغزالي، وأصحّهما وبه قطع البغوي، والروياني. وغيرهما الوجوب، إلا إذا كانت من قوم لا يَعْتَادُونَ دخوله، فإن أوجبناها أي - الأجرة - قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة".(١)
فرع: "إذا احتاجت أي - الزوجة - إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام، لم يلزم الزوج قطعاً، وكذا إن اغتسلت من الحيض على الأصح، وإن اغتسلت من الجماع، والنفاس أي - منه - كما صرَّح به التفّال، وعليه يدل كلامهم لزمه على الأصح؛ لأنه تسببه، وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أنّ السبب منه كاللمس أم لا انتهى".(٢)
ولهذا ظهر أن الواو في قول المصنف وإن كان هو اللامس زائدة، وإن مسألة الأجنبي مدخوله.
قال الشيخان: "وعلى الزوج آلات التنظيف للزوجة، وما يتنظف به ويزيل الأوساخ التي تؤذيها وتؤذى بها كالمشط، والدهن، وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي(٣)، أو طين على عادة البقعة، والرجوع في قدرها للعادة، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١٩/١٠، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٥/٩، و((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٤٢٩/١١.
(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١٩/١٠، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٥١/٩.
(٣) ((والخطمي) بالكسر، وعليه اقتصر الجوهري ويفتح، وقال الأزهري: "هو بفتح الخاء، ومن قال بالكسر فقد لحن: نبات يغسل به الرأس، ومنه الحديث: ((أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب). (تاج العروس))؛ للمرتضى الزبيدي: ٣٢/١١٦
370