Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
المجزوم به في ((الشرح الصغير))، والمرجح به في ((الكبير)) و((الروضة)).(١)
(قوله: الثالث: ما لا يضمن بالمثل، ولا بالقيمة، وهو لبن المصراة إذا أتلف، فإنه لا يضمنه إذا تلف الا بمثله، ولا بقيمته)(٢)، بل بالثمن(٣)، وما لايضمن أصلاً: كحبة حنطة، وزبيبة، وثمرة لم يدخل في هذا الضابط؛ لأنه ليس بمثلي ولامتقوم.(٤)
قلت: لكنه مال يقبل به تفسير المقر إذا قال له: عليَّ مال، نعم ليس بمتمول؛ لأن كل متمول مال ولا ينعكس، وقد حقَّق الشيخان ذلك في باب الإقرار.(٥)
= ٢\٧٣٩
(١) قال النووي:"والأخير منفرد باليد، فهو، إما أجير مشترك، وإما منفرد. والمشترك: هو الذي يتقبل العمل في ذمته، كما هو عادة الخياطين والصواغين. فإذا التزم لواحد، أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل، فكأنه مشترك بين الناس. والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. وقيل: المشترك: هو الذي شاركه في الرأي فقال: اعمل في أي موضع شئت. والمنفرد: هو الذي عين عليه العمل وموضعه اهـ". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٢٢٨/٥.
وقال في (منهاج الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: صـ ١٦٢ فقال: "الأجير المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل". أهـ
(٢) ما بين المعكوفين هكذا في الأصل في - ((المنشور)) - بإضافة كلمة (لا)) وفي المخطوط بدون كلمة (لا) وما أثبته هو الصواب. («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٥/٢.
(٣) قلت وصورة ذلك: إذا ردّ المشتري الشاة المصراة بعد تلف اللبن ردّ معها صاعًا من التمر، ولا يردّ مثل اللبن التالف؛ ولا قيمته لقول النبي : ((لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر)) أخرجه البخاري في ((صحيحه))، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، برقم (٢٠٣٤)، ومسلم في («صحيحه»» كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم النصرية، برقم (١٥١٥) عن أبي هريرة - مخالفته -. ((كنز الراغبين)»؛ للمحلي: ١/ ٦٠٦.
(٤) ((قواطع الأدلة في الأصول)؛ لأبي المظفر السمعاني: ٤٠٤/٢، و(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان)؛ للرملي: صـ ٢١٦.
(٥) قلت وتطبيق ذلك فيما إِذَا قَالَ: "له علي مال، قبل تفسيره بأقل ما يتمول، ولا يقبل بما ليس بمال، كالكلب وجلد الميّة، قال الإمام: والوجه: القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال، وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا =
367