Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(ثم قوله: كذا أطلقوا، واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني(١) فقال: لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما انتهى).(٢)
قلت: هو الظاهر الموافق لقواعد الشرع، ومما يشهد هذه القاعدة من القرآن العظيم، ما وقع للخضر مع موسى - عليه السلام - فإنَّ كل مافعله الخضر من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما.
قوله: (وههنا [قواعد](٣) تتعلق بالمضمونات، الأولى: هل يثبت الضمان مع [ثبوت](٤) يد المالك؟)(٥) إلى أن قال: (ومنها: الأجير المشترك إذا تلف المال بحضور المالك لايضمن في الصحيح)(٦) كذا في خط المصنف والنسخ، وهو سبق قلم، فإنه متى تعدى الأجير
(١) هو عمر بن أبي الخرم بن عبد الرَّحمن بن يُونس الشّيخ زين الدّين ابْن الكتاني الْفَقيه الأصولي شيخ الشّافِعِيَة الشيخ زين الدّين، وُلد (٦٥٣ هـ) لم يصنف شَيْئًا وَلَمْ ينتفع به أحد من الطّلبَة وَلَمْ يتصدى للفتيا وكتب بِخَطُّهِ «حَوّاشِي على الرَّوْضَةِ» الَّتِي لَهُ جمعها بعض أَصْحَابِه من غير علمه وَلَيْسَ فِيهَا كبير طائل وَكَانَ قَلِيلِ الْفَتَاوَى، تُوفِّي بِالْقَاهِرَةِ في شهر رمضان (٧٣٨هـ)، وَدفن بالقرافة وَقَالَ الذَّهَبِيّ شيخ الشَّافِعِيَّة. ((طبقات الشافعية الكبرى)؛ للسبكي: ١٠ / ٣٧٧، «طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٧٦/٢.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢١/٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٤) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.
(٥) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٩/٢، و(«القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٦) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٠/٢.
وقال النووي: "أما المشترك، فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير والمستلم، وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض. والثاني: لا يضمن قطعا. وأما المنفرد، فلا يضمن على المذهب، وقطع به جماعة", ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٢٢٨/٥.
قلت: والمسألة فيها قولان ومختلف فيها ويد الأجير المشترك مختلف فيها بين الأمان والضمان فقد نقل الماوردي الخلاف في ((الحاوي)) فقال: "وأما الأجير المشترك فإن تلف المال في يده بجنايته وعدوانه فعليه ضمانها لأن الأمانات تضمن بالجنايات وإن تلف بغير جنايته ولا عدوانه ففي وجوب ضمانه قولان: أحدهما: أنه ضامن =
365