Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: من قاعدة: أن الصبي يتعلق به مباحث).(١)
(الأول: بالنسبة لأقواله وهي ملغاة) إلى أن قال: (ويستثنى صور) إلى أن قال: (الرابعة: دعواه) أي - الصبي المحكوم بكفره - تبعاً لأصله الكافر (استعجال الإنبات بالدواء، ونصّ عليه زاد ابن الصباغ والقاضي الحسين بيمينه، لأجل حقن دمه).(٢)
قلت: عبارة (الروضة): "وإن وقع في السبي من أنبت، وقال: استنبتُّ الشعر بالعلاج، وأنا غير بالغ بُني على القولين السابقين في الحجر، أن إنبات العانة نفس البلوغ، أو علامته، إن قلنا بالأول، فلا حاصل لكلامه، وإن قلنا بالثاني، وهو الأظهر، فالمنصوص المعروف في المذهب أنه: يحلف، وهو مشكل من جهة أنه يدعى الصبي، (وتحليف)(٣) من يدعى الصبي لا وجه له كما سبق في الإقرار، فقال ابن القطان والقفال: هذا التحليف احتياط، واستظهار، ومقتضى كلام الجمهور أنه: واجب، وصرَّح به الروياني، ونفى الخلاف فيه، واعتمدوا في تحليفه الإثبات، وقالوا: كيف يترك الدليل الظاهر بزعم مجرد، فإذا حلف أُلحق بالصبيان وحُقن دمه، وإن نكل فالمنصوص أنه: يقتل، والثاني: يخلى، والثالث: يحبس حتى يحلف أو أن يقر، والرابع: يحبس حتى يتحقق بلوغه، ثم يحلف على
(١) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٩٥/٢.
(٢) (المنثور في القواعد الفقهية) للزركشي: ٢٩٦/٢، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢٢٣.
(٣) وفي المخطوط (ويختلف) والصواب ما أثبته من (الروضة) للنووي.
353