Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
في حكومة نفذت تلك الحكومة)(١) إلى آخره، كذا في خط المصنف وفي النسخ، وحكى وهو الملائم لكلامه وقال فليتأمل.
(قوله: الثاني: أن يكون بخلاف ما سبق) وهو أي - ماسبق الذي هو أحد الضربين - كونه مما يجب فيه النية، أو بنى على الإحتياط، وهذا الثاني بخلافه.
(قوله: الخامسة: أحرم بالصلاة إلى آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة، إن كان وقتها باق وإلا فالظُّهر فبان بقاء الوقت) ففي صحة الجمعة وجهان: ووجه الجواز إعتضاد (نيته)(٢) بالاستصحاب للوقت (ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين من شعبان إذا اعتقد كونه منه)(٣) أي - من رمضان - أي بقول من يعتقد صدقه من عبيد ونساء أو بالحساب.
وقوله: (ومثله نية الصوم) إلى آخره فيه نظر، إنما مثله إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان لصوم إن كان منه؛ وإلا أفطر لأن الجامع بينهما آخر الوقت وتبين بقاؤه فليتأمل.
(قوله: التاسعة: إذا صلَّى أربع ركعات ظهراً بنية الفائتة، ولم يعلم أن عليه ذلك، ثم [علم](٤) أنه كان عليه، قال صاحب ((البحر)): قال والدي: يجوز عن فرضه الفائت؛ لأن بالاجماع لو صلَّى الظهر وفرغ منه، ثم شك في بعض فرائضه تستحب الإعادة بنية الفرض، فلولا أن الأولى إذا تبين فساده يعني - تقع الثانية عن فرضه -، لم يكن للإعادة معنى)(٥) كذا في خط المصنف، والنسخ فساده بالضمير المذكر، وصوابها بضمير المؤنث العائد.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٨/٢، قال الزركشي: عند الإصطخري، قال: وخالف جمهور الأصحاب.
ما بين المعكوفين غير مفهوم في المخطوط والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٧٠/٢، وقال الرملي الكبير في ((حاشيته على أسنى المطالب): "والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ: هذا ينافي قول ((الروض)» أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر". أهـ ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٢٤٧/١؛ فالمسألة مذكورة نصاً.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٠/٢.
342