220

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

في حكومة نفذت تلك الحكومة)(١) إلى آخره، كذا في خط المصنف وفي النسخ، وحكى وهو الملائم لكلامه وقال فليتأمل.

(قوله: الثاني: أن يكون بخلاف ما سبق) وهو أي - ماسبق الذي هو أحد الضربين - كونه مما يجب فيه النية، أو بنى على الإحتياط، وهذا الثاني بخلافه.

(قوله: الخامسة: أحرم بالصلاة إلى آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة، إن كان وقتها باق وإلا فالظُّهر فبان بقاء الوقت) ففي صحة الجمعة وجهان: ووجه الجواز إعتضاد (نيته)(٢) بالاستصحاب للوقت (ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين من شعبان إذا اعتقد كونه منه)(٣) أي - من رمضان - أي بقول من يعتقد صدقه من عبيد ونساء أو بالحساب.

وقوله: (ومثله نية الصوم) إلى آخره فيه نظر، إنما مثله إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان لصوم إن كان منه؛ وإلا أفطر لأن الجامع بينهما آخر الوقت وتبين بقاؤه فليتأمل.

(قوله: التاسعة: إذا صلَّى أربع ركعات ظهراً بنية الفائتة، ولم يعلم أن عليه ذلك، ثم [علم](٤) أنه كان عليه، قال صاحب ((البحر)): قال والدي: يجوز عن فرضه الفائت؛ لأن بالاجماع لو صلَّى الظهر وفرغ منه، ثم شك في بعض فرائضه تستحب الإعادة بنية الفرض، فلولا أن الأولى إذا تبين فساده يعني - تقع الثانية عن فرضه -، لم يكن للإعادة معنى)(٥) كذا في خط المصنف، والنسخ فساده بالضمير المذكر، وصوابها بضمير المؤنث العائد.

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٨/٢، قال الزركشي: عند الإصطخري، قال: وخالف جمهور الأصحاب.

  2. ما بين المعكوفين غير مفهوم في المخطوط والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٧٠/٢، وقال الرملي الكبير في ((حاشيته على أسنى المطالب): "والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ: هذا ينافي قول ((الروض)» أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر". أهـ ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٢٤٧/١؛ فالمسألة مذكورة نصاً.

  4. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

  5. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٠/٢.

342