Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
وصلَّى فأعادهما، ثم علم ترك سجدة في إحدى الصلاتين، ومسح الرأس في إحدى الطهارتين، فطهارته صحيحة الآن، وعليه إعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى، والسجدة من الثانية).(١)
(ونظيره: ما حكاه ابن القطان(٢) في ((المطارحات))(٣) فيمن نسى صلاة من الخمس، وصلى الخمس ثم علم ترك سجدة من واحدة من الخمس التي صلاها، فإنه [لا](٤) يلزمه الإعادة ثانياً، ويمكن توجيهه بأمرين: أحدهما: أنَّ السجدة لم نتحقق إنها متروكة من الصلاة المتروكة، بل يحتمل أن تكون من غير المتروكة وهو الأكثر وقوعاً؛ لأن وقوع واحد من أربع أکثر من وقوع واحد بعينه).(٥)
قلت: هذه [مغالطة](٦) فإن المختل واحدة، والمصلى قسمان: قسم واجب، وقسم غير واجب، واحتمال كون المتروك من الواجب، كاحتمال كونه من غيره على حدٍّ سواء، لا مزية لأحد القسمين على الآخر.
والتوجيه الثاني: الذي سنذكره کاف في المراد.
(وقوله: والثاني: أنا لو أوجبنا الإعادة ثانياً، لم نأمن وقوع مثل ذلك في المرة الثانية،
((فتاوى النووي)): صـ ٢٣؛ مسألة رقم (٢٠).
هو الْحُسَينُ بن محمَّد أَبُو عبد الله الْقِطَّان صَاحب (المطارحات))، توفي في حدود (٤٢٠ هـ)، ((طبقات الشافعية الكبرى»: ٣٧٥/٤، وَ(«طبقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهبة: ٢٢٥/١، ((الخزائن السنية)؛ للمنديلي: صـ ١٥٨.
(المطارحات)) كتاب لطيف وضعه مؤلفه للإمتحان تطارح به الفقهاء عند اجتماعهم، يمتحن به بعضهم بعضاً لدقته كما يمتحن بالألغاز. ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٢٢/١، و((كشف الظنون)؛ لحاجي خليفة». ٠١٧١٣/٢
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)) -.
(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٥٨/٢.
وفي المخطوط (مغلطة) وهو خطأ والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
338