Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
الحمل أن لو كان الموقوف عليه أي - الحمل - نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شيء، قطع به الفوراني(١) والبغوي، وقال الدارمي: في الثمرة التي لم تؤبر قولان: لها حكم المؤبرة فيكون للبطن الأول أو لا)(٢) فيكون للثاني محتمل، الثاني: إن البلقيني قال: الصواب ما قاله الفوراني والبغوي وأطلقاه في الحمل.
(قوله: الحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس)
إلى آخره، لم يتعرض المصنف في تفصيل الحواس لحاسة السمع مع ذكره لها أولاً في الإجمال.
(قوله: فأما اللسان فالمعاصي المتعلقة به ظاهرة) فاشية كذا في النسخ فاشية بالفاء، وفي بعض النسخ ناشئة، وفي خط المصنف محتمل؛ لأن يكون فا وإن يكون نونا فليعلم.(٣)
(قوله: وأما الرأس فيمثل ترك الواجب المتعلق به بترك غسلها الواجب من الجنابة والحيض وكالمسح في الوضوء وترك الحلق أو التقصير في الحج والعمرة، ويمثل فعل المحرم بترك ستره في الإحرام وكالدهن)(٤) إلى آخره فيه أمران:
(١) عبدالرَّحْن بن محمَّد بن أَحْد بن فوران الفوراني بِضَم الْفَاء الشافعي الإمَام الْكَبِيرِ أَبُو الْقَاسِمِ الْروزِي، وُلد في (٣٨٨هـ) وتوفي في سنة (٤٦١ هـ). من أهل مرو كَانَ إِمَامًا حَافِظًا لِلْمَذْهَب من كبار تلامذة أبي بكر الففال وَأبي بكر الْمُسْعُودِيّ، ومن مصنفاته: ((الإبانة عن أحكام فروع الديانة)) و((تتمة الإبانة)). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ١١٠/٥، ((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤٤٦.
(٢) وفي الأصل: "أَوْ لاَ تَكُونُ لِلْبَطْنِ الأُوَّلِ؟". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٧٧/٢ - ٨٢.
(٣) والصواب هي كلمة (فاشية) لأنها تتناسب مع المعنى المراد من معاصي اللسان قال الزركشي: "فأما اللسان فالمعاصي المتعلقة به ظاهرة (فاشية)، كالقذف (والغيبة) والنميمة إلى غير ذلك، ولا يعفى عن شيء منه، إلا ما سبق به اللسان، أو وقع على جهة السهو (والنسيان)، وهذا يرفع الإثم دون الضمان". ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٨٥/٢.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨٤/٢ - ٨٦.
227