Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: من قاعدة: الحلف يتعلق به مباحث).
(ومن ثم أي - من هنا - وهو: أن تقدير المقسم به لا يقتضي يميناً، ولو نواه الحالف، ومن ثم لو قال: حلفتُ لأفعلنَّ كذا أو أقسمت لأفعلنَّ فليس يمين وإن نواه، وغاية التقدير الذي قدره الإمام والرافعي أن يكون كهذا».(١)
قل: أي تقديره ليس كهذا، فإن المقسم به مذكور صريحاً لا تقديراً، فهو كالثانية؛ لأن الكلام يحتمل ما أراده.
(قوله: ولو كرر أنت طالق ثلاثاً ولا نية وقع الثلاث، (نعم)(٢) لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد ثلاثاً (أي مرة ثالثة) بلا نية فالأصح أنه يقع بالدخول طلقة واحدة)(٣) هذا ما صححه النووي في «الفتاوى» ولم يرجح في («الروضة) كأصلها شيئاً من الوجهين.(٤)
(قوله: من قاعدة: الحمل يتعلق به مباحث).
(الأول: هل يعلم أم لا) إلى أن قال: (ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق عليه مدَّة
= على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع".
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٧٣ - ٧٤.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ٧٥/٢.
* قال ابن الصلاح: مَسْأَلَة إِذا كرر أَنْت طَالِقِ ثَلَاثًا وَلم ينْو التأكد وَلَا الإِسْتِئْنَاف؟
أجاب النووي يَقع الطَّلَاق على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالله أعلم أَنَّه الْأَصَحِ فِي ((النَّبِيه» قيل هُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفة جديد". ((فتاوى ابن الصلاح))؛ مسألة رقم (٤٠٤): ص ٤٤٧ .
(٤) قال النووي: "وإن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثمَّ قاله مرات فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقة واحدة، وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وإن أطلق فالأصح طلقة، والثاني: تقع لكل لفظة طلقة والله أعلم". ((فتاوى النووي))؛ كتاب الأيمان: صـ ١٠٦؛ مسألة رقم (٢٤٥).
Dipindai dengan CamScanner
229