Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
كذا في خط المصنف وفي النسخ حصة الشخص والصواب المبعض.
تنبيهات:
الأول: قوله بدعا بكسر الباء أي مبتدعاً أي ليس التبعيض مبتدعا في الوصايا أي مبتدأ يقال ابتدع الشيء ابتدأه.
الثاني: الأظهر من قولي الشافعي دخول النادرة في المهايأة.
قال في ((أصل الروضة)) ما نصه: "فرع قال أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق خاصة فعن القفال بطلان الوصية قال ولا يجوز أن يوصى لبعض شخص كما لا يرث وقال غيره يصح وينزل تقييد الموصى منزلة المهاياة فيكون الموصى به للسيد إن أوصى النصفه الرقيق وله إذا وصى لنصفه الحر قال النووي: قلت: الأصح الثاني، والله أعلم".(١)
الثالث: قال في ((أصل الروضة)): "تردد الإمام فيما إذا صرَّح بإدراج الإكساب النادرة في المهاياة أنها تدخل قطعاً أم تكون على الخلاف. قال النووي: قلت: الراجح طرد الخلاف مطلقاً لكثرة التفاوت، والله أعلم".(٢)
(قوله: الثالث: ما نزلوه على الحصر قطعاً) إلى أن قال: (ومنها لو أوصى بثلث عبد بينه وبين اثنين إن وفى به ثلث ماله نصَّ عليه الشافعي)(٣) وجدت بخط بعض تلامذة
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٠٣/٦.
(٣) قلت: وفي الأصل العبارة " ومنها (لو) أوصى بثلث عبد بعينه فاستحق ثلثاه تناول الثلث المملوك إن وفى به ثلث ما له نصَّ عليه (الإمام) الشافعي - الظه - ". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٩/٢، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٠٧/٦، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٥٤/١٥، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٣/ ٦٢.
Dipindai dengan CamScanner
213