Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
وإذا قال شريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يعتق العبد ما لم يموتا جميعاً.
إما على الترتيب وإما معاً، وهو بين الموتين للورثة فلهم التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك الآخر.
وقيل: لهم بيعه لأن (١) (أحد شرطي العتق لم يوجد).
وإذا اشترى دابة وأنعلها ثم اطلع على عيب بها، وكان قلع النعل يؤدي إلى تعييب الدابة فردَّها المشتري، وترك النعل للبائع فإنه يجبر على قبوله، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، ثم الأشبه أن النعل لو سقط يكون للمشتري فيمتنع بيعه على المشتري كمسكن لعبده كما تقدم(٢).
وإذا أعار ([أرضاً)(٣) للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت لما فيه من هتك حرمة الميت بالنبش، ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز لجهالة مدة البقاء(٤).
وإذا فعل الغاصب بالمغصوب ما يقتضي (انتقاله إليه كما لو خالطه](٥) بما لا يتميز،
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٨/٥ - ٤٢٩، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٩، (القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٢٥٨، ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ١١٠/١٨ - ١١١، («الوسيط في المذهب»؛ للغزالي: ٧/ ٤٩٥، ((البيان))؛ للعمراني: ٣٩١/٨، ((المجموع شرح المهذب)؟ للنووي: ١٦ /٠١٥
((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٩/٥.
وفي المخطوط ((أيضاً) والصواب ما أثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.
((المهمات))؛ للإسنوي: ٤٢٩/٥.
وفي المخطوط حصل خطأ في النسخ وكلام غير مفهوم والصواب ما أثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.
Dipindai dengan CamScanner
206