Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
قلت: وكذا يحجر عليه إذا جنى لحق المجني عليه والله أعلم.
(قوله: التاسع عشر: نفقة الجارية أي - المزوجة - إذا أخذتها من زوجها للسيد فيها حق الملك ولها حق التوثق كما أن نفقة [زوجة](١) العبد تتعلق باكتسابه والملك فيها - أي إكسابه - للسيد ويمتنع عليه بيع المأخوذ قبل تسليم البدل)(٢) أي - المأخوذ من العبد - قبل تسليم نفقة الزوجة.
قلت: والدار التي استحقت المعتدَّة بالحمل أو الأقراء أن تعتد فيها، لا يجوز بيعها؛ لأن حق المرأة متعلق بها والمدة غير معلومة بخلاف عدَّة الوفاة، كذا قاله الأصحاب.(٣)
بقي على المصنف مسائل في الحجر نبه عليها في (المهمات) منها: "غنم مال من استرق وعليه دين، فإذا كان على حربي دين فاسترق وله مال ثم غنم الذي أسره أو غيره ذلك المال، فإنه يحجر عليه فيه ويوفى منه دين العبد، وإن زال ملكه عنه لأن الرق كالموت، كذا ذكره الرافعي في كتاب السير، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض ذكره الجرجاني في ((الشافي))(٤)، والحجر على الأب إذا وجب على الإبن الإعفاف فملكه جارية، ومن أغربها الحجر على الأب يمنعه من عتق السرية التي عقد بها ولده بعد طلاق زوجه ثم زوجه علی و جه(٥). انتھی
(١) غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - المنثور - وبإثباتها يستقيم الكلام.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢/٢.
(٣) ((المهمات))؛ للإستوي: ٤٢٩/٥، و(المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٩٠/١١، («كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٢٥٧، ((غاية البيان شرح زبد ابن رسلان))؛ لشمس الدين الرملي: صـ ١٩٧.
(٤) كتاب ((الشافي)» هو في أربع مجلدات قليل الوجود وهو لأحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني الشافعي قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، المتوفى سنة (٤٨٢ هـ)، ومن مصنفاته: كتاب ((المعاياة))، و((التحرير))، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان من أعيان الأدباء. ((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤٧٥، (طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٦٠/١، (الخزائن السنية)؛ للمنديلي: صـ ٥٣.
(٥) ((المهمات)؛ للإستوي: ٤٢٦/٥ -٤٢٧.
Dipindai dengan CamScanner
205