Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(وفي حاشية الكفاية: الحنفيُّ يجُّزُ العقد بحضور فاسقين)(١) إلخ
قلت: الحاشية على الكفاية لمصنفها ابن الرفعة - رحمه الله - والله أعلم.(٢)
(وقوله: لو زوَّج) الحنفي (الصغيرة) يدل عليه قوله (ولو حكم فيه بعد التزويج حاكم آخر (نفذ)(٣) لا يستقيم الكلام بدونه والله أعلم.
(فإن قيل فقد [نقضتم)(٤) حكم الحاكم بالقسمة، قلنا: ليس ذلك بحكم منه، ولهذا قال الشافعي: لو زوج [الصغيرة](٥) لم يصح نكاحه)(٦) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله سقط منه بعد زوج الحنفي.
(قوله: ومنه لو اغتسلت من الجماع بعدما انقضت شهوتها) إلى قوله: (فالقياس عدم الوجوب) في هذه الصورة نظر فإن الأصح وجوب الغسل فهي من القسم الذي يقدم فيه الظاهر على الأصح لا المقطوع به.
(قوله من قاعدة: تعارض الأصل).(٧)
((المنثور في القواعد الفقهية))، للزركشي: ٣٠٤/١.
وهو ((كفاية النبيه شرح التنبيه))؟ لابن الرفعة هو المراد حيث أطلق الكفاية، لابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي نجم الدين أبو العباس المعروف بابن الرفعة المتوفى (٧١٠هـ). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٩/ ٢٤ - ٢٧، قال فيه ابن حجر: "فاق شروح ((التنبيه)". ووصفه حاجي خليفة قائلاً: "وهو شرح كبير يقع في عشرين مجلداً لم يعلق على ((التنبيه)) مثله.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور))؛ للزركشي: ٣٠٦/١.
وفي المخطوط (بعضهم) وهو خطأ والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنشور)) - وبه يستقيم الكلام.
ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) - وبإثباته يستقيم الكلام.
((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٠٦/١.
نص القاعدة في الأصل [تَعَارُضُ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ). ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣١١/١، و(الأشباء =
175