Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
من الجنائز للإمام انتهى.
(قوله: من قاعدة: التزاحم)(١)
(ولو اشترك جماعة في قتل صيد) ثم نبض بعده.
قلت: ولعله أراد ما في أصل ((الروضة)) من أنه: "إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء واحد، ولو قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحد، وكذا لو ارتكب محظوراً آخر فعليه فدية واحدة، ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال والله أعلم". (٢)
(قوله: [(قاعدة): قد يقع اللفظ من شخصين مع صلاحية كل واحد منهما للانفراد به فيتردد النظر في أنه يتعلق به الكل أو القسط فإذا قالا: ضمناً الدين الذي لك على فلان وكل واحد لو ضمنه منفردا لصح ولو ضمن نصفه لصح فإذا وجد اللفظ على هذه الصورة، فهل يقع الضمان موزعا أو يقع مكملا؟ فيه وجهان حكاهما المتولي](٣) إلى قوله: وصحح المتولي أن كل واحد منهما يكون ضامناً لكل الألف، وهو غير ما يتبادر إلى الذهن من التوزيع).(٤) انتهى.
قلت: وفي هذا تصنيف للشيخ صاحب ((عقود الجمان)) واختصره وسماه ((عقد الجمان في عقد الرهن والضمان))(٥)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٤/١.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣/ ١٦٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٩/١ - ٢٩٠.
(٥) ((عقود الجمان في عقود الرهن والضمان)) لمؤلفه: تقي الدين السبكي عدد اللوحات: ((٦ لوحة) مكان الوجود. مكتبة تشستريتي رقم (٤٨٧٠) دبلن إيرلندا الملاحظات: نسخة تامة ذهبية من مكتوبات القرن التاسع الهجري تقديراً، قال فيها النقي السبكي: "فقد صنفت كراسة سميتها (عقد الجمان في عقود الرهن والضمان)) ثم اختصرتها =
Dipindai dengan CamScanner
172