Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
وأسقط المصنف الوجه السادس، ولعلَّه إباحة المحظور كالميتة للمضطر، ونكاح الأمة لمن يخاف العنت.(١)
(قوله: من قاعدة: التخيير يتعلق به مباحث، نعم الإمام مخيّر في الأسير بين الإرقاق والمنّ، فلو أرقَّ بعضه، قال البغوي: رقَّ كله، قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء، وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة)(٢).
قلت: ليس هذا التخيير للتشهي، بل يلزمه الإمام أن يجتهد ويفعل الحق للمسلمين.
وعبارة («الروضة)): "هل يجوز استرقاق بعض شخص؟ وجهان: أصحهما نعم، قال البغوي: فإن معناه وضرب الرقّ على بعضه رقٌّ كله وكان يجوز أن يقال لا يرقُّ شيءٍ"(٣).
(قوله: من قاعدة: التداخل يدخل في ضروب، وكذلك لو طاف وصلَّى بعده فريضة)(٤) هذه مسألة تقدمت قريباً.
(قوله: ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية، والشعر تابع، قال الرافعي: وشبهوه بما لو أرضعت أم الزوجة يجب المهر، ولو قَبَّلَهَا لم يجب المهر)(٥).
عبارة الرافعي: "وشبه ذلك: بما لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، يبطل النكاح ويجب المهر، ولو قتلتها لا يجب المهر؛ لأن البضع تابع
(١) قلت: "فإن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بعدة قيام الضرورة. وأما نكاح الأمة فلابد فيه من شروط هي خوف العنت، وعدم القدرة على نكاح الحرة. وأن لا يكون تحته حرة صالحة للإستمتاع. ((الأم)): ٢٨٥/٤، و(الإحكام في أصول الأحكام))؛ للآمدي: ٢٩/٧، ((الحاوي الكبير)؛ للما وردي: ٢٣٣/٩، ((التنبيه))؛ الشيرازي: صـ ١٦٠ - ١٦١.
(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٩/١.
(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٥١/١٠.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٩/١.
(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية)))؛ للزركشي: ١/ ٢٧٢.
169