Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
الغسل دون التكفين بأن الطهارة تختص بالصلاة فلهذا توقفت الصحة عليها، بخلاف التكفين فإنه وجب لحرمة الميت كستر العورة في حق الحي ما لا دليل عليه إذ كل منهما واجب لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا أصحابه الصلاة إلا بعدهما(١).
قلت: وشاهد ذلك أن فاقد الطهورين يعيد بخلاف فاقد السترة ومما يشهد له أيضاً أنه ينبش القبر بعد الدفن للغسل(٢).
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ للرافعي: ١٩٩/٥ - ٢٤٦ و٢٥١، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٩/٢.
(٢) قلت: قال الغزالي في هذه المسألة: "ولا يحل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان أو دفن من غير غسل فالظاهر أنه ينبش القبر ويغسل أو دفن في أرض مغصوبة وترك المالك إخراجه فإن حق الحي أولى بالمراعاة، ولو دفن قبل الصلاة صلي عليه في القبر، ولو دفن قبل التكفين فوجهان: أظهر هما أنه لا ينبش؛ لأن القبر ستره. بخلاف الغسل فإن مقصوده لا يحصل بالدفن". ((الوسيط في المذهب»: ٣٩١/٢، و(فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٤٦/٥.
155