130

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

هذا فقد فوَّت لنفسه قربة، وهو أجر الصف الأول، وهذا يخالف قولهم: إنَّ الإيثار لا يكون في القرب، بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء لمن يؤدي به عبادة، وأما في مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم [يحصل المصلي(١) الثاني على أجر الأول كما في الوضوء(٢).

بل قد حصل له أمر عظيم وهو: صون صلاة المنفرد عن البطلان عند من يقول به، والكراهة عند غيره.

(وقال الشيخ عز الدين (في القواعد)(٣): لا إيثار في (القربات فلا)(٤) إيثار بماء المتيمم)(٥) كذا في النسخ وفي خط المصنف، والله أعلم.

  1. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنشور -.

  2. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٢١٣، قال العلامة بافضل: "ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور". ((المقدمة الحضرمية)): صـ ٩٤.

  3. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

  4. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط والذي في المخطوط (القربة) والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور - وبه يستقيم الكلام.

  5. الصواب ما أثبته من الأصل كما هو. وفي المخطوط حصل خطأ في النسخ فقال: "لا إيثار في القربة إيثار بماء التيمم" والصواب ما أثبته فيه يستقيم الكلام. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٢/١، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي: صـ ١١٦، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ١٠١، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)) البورنو: صـ ١٦٣، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٠٣/٢.

145