Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
قال في (الروضة): "فلو أكره على الأكل لم يفطر على الأظهر".(١)
وقال في (المهذب): "أصح القولين أنه لا يفطر"(٢)، وصححه الرافعي في ((الشرح الكبير))(٣)، ولا يتعين تصحيح الرافعي البطلان، وقال في ((المحرر)): وقد نبهت عليه في ((مختصر المحرر)).
وقال في ((المنهاج)): "وإن أكره حتى أكل أو شرب في الأظهر، قلت: لا يفطر".(٤) ثم قال في ((الروضة)): "وتحرير القولان فيما لو أكره المرأة حتى مكَّنت كذلك"(٥)
(قوله: (إيجاب الشرع ينزل منزلة الإكراه)(٦)).
(نعم لو حلف لا يحلف يميناً مغلَّظة فوجب عليه يمين، وقلنا بوجوب التغليظ) - أي وهو المرجوح - (حلف وحنث)(٨) يشكل على الحنث ما لو حلف لا يبيت عند بعض نسائه وطلبته الضرة إلى القاضي وحكم عليه بالبيات، قالوا: لا يحنث ويطلب الفرق بينه وبين (ما لو حلف ليطأنَّ زوجته الليلة فوجدها حائضاً فإنه لا يحنث كما لو أكره على
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٦٣/٢.
((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٦٠/٩.
((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٩٨/٦.
((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)): صـ ٧٦.
المسألة موجودة في ((المجموع شرح المهذب)): ٣٢٣/٦ وليست في (الروضة)).
وفي المخطوط: "أبحاث التشريع ينزل منزلة" وهو خطأ وتصحيف والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور -.
((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٩٩/١، ونصَّ عليها السيوطي في (الأشباه والنظائر)): صـ ٢١١ بقوله: "أحكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراء)".
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٩/١، (الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٢١١، ((البيان))؛ العمراني: ٢٥٩/١٣، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٣/١٢، ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٤/ ٢٧٥.
141