125

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مكرهاً حكاه الرافعي في باب حد الخمر))(١).

(ومنها: إذا امتنع المدين من الوفاء للمالك [فللقاضي أن] (٢) يكرهه على البيع أو وفاء الدين)(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ.

(قوله: وإن أكره فأكل فقولان، تقدم أن الأصح لا يفطر) (٤).

(وقوله: لو وطئ زوجته من غير تمكينها لم تفطر - أي الزوجة - وإن ضربها حتى مكنت فقولان). (٥)

قلت: ويحرم على الزوجة تمكينه من الوطء في صورة الغرض على الأصح؛ لأنه إعانة على الحرام، ومثله المحرم والله أعلم.

(قوله: الثانية: لو أوجر المالك طعام)(٦) خلَّصه من الهلاك، فصار كما لو عفى عن القصاص على ما في ((الروضة))(٧)، و((شرح المهذب)) عدم الفطر.(٨)

(١) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٤.

قلت: هذه الفروع والمسائل وغيرها قد ذكرها الإسنوي في كتابه («التمهيد» المشار إليه سابقاً تحت مسألة (الإكراه إن كان ملجئًا) فليراجع.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٦/١.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٨/١، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٢٥/٦.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٩٨/١، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٢٦/٦.

(٦) المسألة التي ذكرها الزركشي هنا وجعلها في مسألة الفطر للصائم لا علاقة لها بالفطر وإنما هي في استحقاق قيمة الطعام الذي أطعمه المالك للمضطر قهراً فلا علاقة للفطر هنا وعبارة ((المجموع) و(الروضة)) هي: "ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أو جره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه فيه وجهان: أصحهما يستحق؛ لأنه خلصه من الهلاك كمن عفا عن القصاص ولما فيه من التحريض على مثل ذلك".

(٧) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٨٨/٣.

(٨) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٧/٩.

Dipindai dengan CamScanner

190