124

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ایډیټر

جمال محمود فارع سعيد

خپرندوی

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

د خپرونکي ځای

تريم

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

النسب، ويجيء هذا في المجنون إذا وطئ المكرهة". (١) انتهى

فرع: لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقال الروياني عن والده: "أنه لا قضاء".(٢)

وقال في ((الروضة)) وغيرها: "وفيه نظر، لكن الراجح ما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه (ولا قضاء](٣)".(٤)

قال الإسنوي: "والمتجه خلافه؛ لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء".(٥) انتهى

وفيه نظر، بل غصب الماء نادر وغير معهود أيضاً فتأمله.

فروع: أحدها: إذا وقف على سكان موضع فأخرج بعضهم مكرهاً. قال الإسنوي: "ففي بطلان استحقاقه نظر ولا يبعد بقاء الاستحقاق". انتهى (٦)

ولا يخفى رجحانه إذا لم يكن شرط أو حجة؛ لأنه بذلك يصير إكراهاً بغير حق.

ثانيها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحق وإن لم يتعين فكإكراه المالك أجنبياً على بيع سلعته.(٧)

ثالثها: السرقة وشرب الخمر مباحان بالإكراه، وقيل: لا يسقط الحد عن السارق

(١) ((الديباج في توضيح المنهاج)): ٣٢٣/٢.

(٢) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من «الروضة))؛ للنووي.

(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٤/١.

(٥) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.

(٦) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٣.

(٧) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.

Dipindai dengan CamScanner

139