Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
النسب، ويجيء هذا في المجنون إذا وطئ المكرهة". (١) انتهى
فرع: لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقال الروياني عن والده: "أنه لا قضاء".(٢)
وقال في ((الروضة)) وغيرها: "وفيه نظر، لكن الراجح ما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه (ولا قضاء](٣)".(٤)
قال الإسنوي: "والمتجه خلافه؛ لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء".(٥) انتهى
وفيه نظر، بل غصب الماء نادر وغير معهود أيضاً فتأمله.
فروع: أحدها: إذا وقف على سكان موضع فأخرج بعضهم مكرهاً. قال الإسنوي: "ففي بطلان استحقاقه نظر ولا يبعد بقاء الاستحقاق". انتهى (٦)
ولا يخفى رجحانه إذا لم يكن شرط أو حجة؛ لأنه بذلك يصير إكراهاً بغير حق.
ثانيها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحق وإن لم يتعين فكإكراه المالك أجنبياً على بيع سلعته.(٧)
ثالثها: السرقة وشرب الخمر مباحان بالإكراه، وقيل: لا يسقط الحد عن السارق
(١) ((الديباج في توضيح المنهاج)): ٣٢٣/٢.
(٢) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من «الروضة))؛ للنووي.
(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٤/١.
(٥) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
(٦) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٣.
(٧) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
Dipindai dengan CamScanner
139