Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
بلحظة لا يلزم من ذلك ثبوت ملكه له قبل شراء المشتري فكيف يرجع بالثمن على البائع.(١)
(قوله: من قاعدة: "الأصل في الأبضاع التحريم)(٢).
(ولهذا كانت موانع النكاح تمنع في الإبتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل، نعم لو اختلطت محرّمة بنسوة غير محصورات، فان له نكاح من شاء منهن)(٣) هذا الفرع تقدم في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وقال المصنف: "هناك إنه يجوز النكاح منهن".
(قوله: الإصطلاح الخاص هل يرفع الإصطلاح الخاص؟)(٤).
(فلو قال (الزوج)(٥) لزوجته: إذا قلت أنت طالق ثلاثاً لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، أو أريد بالطلاق واحدة)(٦). كذا في النسخ بالطلاق، والذي في خط المصنف بالثلاث وهو الصواب فليتأمل.(٧)
(١) قال القاضي أبو الطيب: "وقد قال بعض أصحابنا: إنه إذا قال في كتاب الابتياع: اشترى فلان من فلان جميع ما هو له وفي ملكه وهو كذا، ثم استحقه مستحق .. فإن المشتري لا يرجع بالثمن على البائع؛ لأن المشتري إذا أشهد على نفسه بذلك .. فقد أقر أن البائع باعه ما يملكه ولا يقبل رجوعه. وكذلك: إذا قال في البيع: تسلم فلان من فلان - يعني: المشتري - جميع كذا - يعني: المبيع - فصار في ملكه .. يكون إقرارا منه بصحة البيع، فلا يرجع بالثمن إذا استحق؛ لما ذكرناه". ((البيان))؛ العمراني: ٢١٤/١٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٧٧/١، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي: صـ ٦١، و((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٥٧، و(«القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ١٩٣/١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ١٧٧.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٠/١، و ((البحر المحيط)» في أصول الفقه؛ للزركشي: ٢٤٧/٢، و (المهذبْ في علم أصول الفقه المقارن))؛ للنملة: ١٠٤٤/٣.
(٥) ما بين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وما أثبته هو من الأصل - المنثور -.
(٦) (١المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٨٠/١.
(٧) المسألة في «روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للتووي: ٢٧٥/٧.
Dipindai dengan CamScanner
134