Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(قوله: من قاعدة: الإستثناء الحكمي هل هو كالإستثناء اللفظي؟)(١)
[هذا على أربعة أقسام: أحدها: ما لا يؤثر قطعاً وإن كان لو تلفظ به لضر، كبيع الأمة المزوجة يصح قطعاً، ولو باع أمة واستثنى منفعة بضعها لم يصح، وكذلك بيع الموصي بما يحدث من حملها وثمرتها يصح وهي مستثناة شرعاً، ولو باع واستثناها لفظاً لا يصح وكذلك] (٢) بيع الدار المشحونة بالأمتعة الكثيرة، والشجرة عليها الثمر، والأرض المغروسة يصح ويقع بقاء الأمتعة والثمر والغرس مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة وإن كان لو استثنى بلفظ مثل هذه المدة لم يصح).(٣) انتهى
سيأتي للمصنف في حرف الميم في فصل ما قصد ضمناً بعد قاعدة المستثنى شرطاً كالمستثنى شرعاً أنه لو استأجره للعمل يوماً فوقت الصلاة مستثنى ولو صرح باستثناء الوقت بطلت الإجارة.
(قوله: من قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)(٤).
(واستثنوا من ذلك الزمان مسألة واحدة وهي: ما لو قامت البيّنة باستحقاق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن ولا يقدر الاستحقاق قبل تمام البيّنة، فإنَّا لو قدَّرنا ذلك لكان المشتري هو الناقل له).(٥) إلى المستحق أي - إمكاناً - فإنه إذا ثبت ملكه قبل الشهادة
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))، للزركشي: ١٦٢/١، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: ص ٣٨٠، و(القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٤١ .
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٦٢/١ - ١٦٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: ص ٣٨٠.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٧٤/١، و(«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ٤٨٨ - ٤٨٩، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: ص ٥٩، و(«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية))؛ البورنو: صـ ١٨٧، و(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ١٤٦/١.
(٥) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ١٧٥ .
Dipindai dengan CamScanner
133