Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
فسدت الوكالة (١) التصرف بالإذن، لكن قال النووي: "هذا كلام عجيب من الرافعي والمسألة منصوصة للشافعي قطعاً "(٢).
قال صاحب ((البيان)): "يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ الإذن ويجوز بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي قطعاً؛ لأن المعنى منهما واحد فهذا هو الصواب نقلاً ودليلاً، ولو أذنت له ورجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل الوكيل فإن زوجها الولي بعد العزل وقبل العلم ففي صحته وجهان بناءً على بيع الوكيل والله أعلم" انتهى(٣).
(قوله: من قاعدة: إذا تَعَلق الْحَق بعين فَأتلفت فَهل يَعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد؟ فيه خلاف في صور: منها: لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت هنا لمجرد الأخذ كما هو ظاهر كلام الأصحاب) (٤).
قلت: ويجعل البدل في يد من كان الأصل في يده، والأرجح في زوائد الروضة أنه يحكم أيضاً بأن البدل مرهون ما قام في ذمة الجاني ولا يمنع من ذلك كونه ديناً؛ لأنه مال وإنما يمنع رهن الدين ابتداءً والله أعلم. (٥)
(وقوله: ومنها الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله، فلابد من إنشاء الوقف فيه).(٦)
= للمحلي مع ((حاشيتا قليوبي وعميرة»: ٤٢٢/٢.
(١) في المخطوط (بعد) والصواب ما أثبته كما في كلام الرافعي.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ النووي: ٥٧/٧.
(٣) ((البيان))؛ للعمراني: ٩/ ١٩٢.
(٤) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢٠/١، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١١٤/١٠، ((مغني المحتاج»؛ للشربيني: ٣/ ٠٦٧
(٥) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٠٠/٤.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢٠/١، ((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٥٣.
Dipindai dengan CamScanner
125