Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
(أدرك بعض وقت العبادة نوعان: الأول أدرك بعض وقت الصلاة) كذا في خط المصنف وفي النسخ وفي بعضها (كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة. وقوله: فإدراك الجماعة) أي - على الكاملة - الآتي في كلامه.
(فلا يشترط فيه) كذا في خط المصنف والنسخ، وفي بعضها (فلا يشترط في الركعة الكاملة).(١)
(قوله: فلو كان - أي المستحق للدين - غائباً فدفعه المدين للحاكم هل يجب على الحاكم قبضه له - أي للغائب - لتبرأ ذمته؟ وجهان: أصحهما كما قاله الرافعي في الوديعة والشهادات المنع؛ لأن الحظ للغائب في أن يبقى المال في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم)(٢) إلى آخره.
قد أطلق الشيخان عبارة في الرهن في مسألة لو كان المرهون به حالاً وأراد الراهن بيعه ليبرأ من الدين ولم يرض المرتهن وامتنع من الإذن، فقالوا: يقول له الحاكم إما أن
(١) قال الزركشي: (إدراك بعض وقت العبادة نوعان)، (الأول): إدراك إلزام (كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة)، وإدراك الجماعة فلا يشترط فيه الركعة الكاملة فإذا أدرك المعذور من وقت الصلاة قدر تكبيرة فما فوقها وقد زال عذره كان مدركا لها ملتزما بفعلها ولهذا سموه إدراك إلزام؛ لأنه يلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطويل والقصير. ومثله المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام المقيم يلزمه الإتمام؛ لأنه إدراك إلزام والالتزام يستوي فيه القليل والكثير.
(الثاني): إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة فمنه الجمعة لا تدرك بما دون الركعة؛ لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الإسقاط إلا بشرط كمال في ذلك الإدراك. ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٩٩/١ - ١٠٠.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٢/١، قال النووي: "لو كان للغائب دين على حر، فأذن له الحاكم، هل يقبضه للغائب؟ وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه، والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة المليء، فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم". (روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٢ /١٢٥٢ والمسألة في ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٤٩٨/٦ .
118