Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim al-Abbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ایډیټر
جمال محمود فارع سعيد
خپرندوی
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
د خپرونکي ځای
تريم
بالحلول، وبه أجابوا في البيع.(١)
ورجحه الشيخان في المحرر(٢)، والمنهاج(٣)، والنووي في أصل الروضة، وفي الشرح الكبير(٤) على هذا حرر صاحب التهذيب(٥)، والتتمة(٦)، وأكثر الأئمة، لكن رجَّح في الشرح الصغير(٧) أن لها الحبس لاستحقاقها المطالبة بعد الحلول كما في الابتداء، وصوَّبه في المهمات، وردّ عليه الأذرعي بعبارة حسنة، قال شيخنا الجلال البكري: والحق الأول.
ومنها: إذا باع ولم يستلم الثمن حتى حجر على المشتري، وفيه وجهان: تبعاً للشرح والروضة والذي في المحرر(٨)، والمنهاج(٩)، ورجح في الشرح الصغير: أن له الفسخ.
الديباج في توضيح المنهاج؛ للزركشي: ١٢٥/٢.
المحرر؛ الرافعي: صـ ٣٠٩ - ٣١٠.
منهاج الطالبين؛ للنووي: صـ ٢١٨.
روضة الطالبين؛ للنووي: ٢٨٢/٧ - ٢٨٣.
التهذيب؛ للبغوي: ٤٨٥/٥.
هو تتمة الإبانة لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري وهي شرح وتفريع على كتاب الإبانة لشيخه الفوراني جمع فيها الغرائب من المسائل والوجوه الغريبة التي لا تكاد توجد في كتاب غيرها لكنه مات دون إكمالها وصل فيها إلى الحدود كذا قال ابن خلكان وابن السبكي، أما ابن كثير فقال: وصل فيها إلى القضاء. وفيات الأعيان؛ لابن خلكان: ١٣٤/٣، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي: ١٠٦/٥، كشف الظنون؛ لحاجي خليفة: ١٠١/١.
هو شرح الإمام أبو القاسم عبدالكريم الرافعي على الوجيز ويسمى الشرح الصغير الخزائن السنية؛ للمنديلي: صـ ٦٢.
صـ ١٥٠.
قال النووي: "من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع والأصح أن خياره على الفور"، منهاج الطالبين وعمدة المفتين: صـ ١٢٢، مغني المحتاج؛ للشربيني: ١١٧/٣.
116