هاشیه عثیمینیه
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
فصلٌ
وهي عقدٌ لازمٌ، فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له (١)، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها: فعليه.
وتنفسخ: بتلف العين المؤجرة، وبموت الرضيع، والراكب إن لم يخلف بدلًا، وانقلاع ضرسٍ أو برئه - ونحوه -، لا: بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر (٢) - ونحوه -.
(١) ظاهر كلام [المؤلف] أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة لعذرٍ أو لغير عذرٍ؛ لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين العذر وغيره.
وقد يقال: إنه إذا كان لعذرٍ فإنه يلزم المستأجر أجرة بقية المدة.
(٢) [أما ضياع نفقة المستأجر]؛ فاختار شيخ الإسلام ﵀ أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذرٌ لا حيلة فيه ...، وقاسه ﵀ على وضع الجوائح ...
وما ذهب إليه الشيخ ﵀ أولى؛ لا سيما إذا كان المؤجر [مثلًا] يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق، أما إذا كان لا يدري؛ مثل: لو جاءه إنسانٌ واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيئًا؛ فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف ﵀ بأن الإجارة تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم.
1 / 363