هاشیه په اصول الکافي
الحاشية على أصول الكافي
ایډیټر
محمد حسين الدرايتي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1424 - 1382ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هاشیه په اصول الکافي
رفیع الدین محمد نائینی (d. 1082 / 1671)الحاشية على أصول الكافي
ایډیټر
محمد حسين الدرايتي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1424 - 1382ش
دليل على أن الله - عز وجل - لا يرى بالعين؛ إذ العين تؤدي إلى ما وصفناه ".
4. وعنه، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس، فكتب: " لا تجوز الرؤية، ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء لم ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه؛ لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب <div>____________________
<div class="explanation"> لم تكن إيمانا يلزم سلب الإيمان عن الرأيين؛ لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد في قلب واحد، يعني قيام تصديقين أحدهما أقوى من الآخر بذهن واحد، وأحدهما حاصل من جهة الرؤية، والآخر من جهة الدليل، كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد في زمان واحد " انتهى (1).
وقد سلك هذا المسلك بعض الأفاضل والأعلام، وتبعهما أقوام من الناظرين في هذا الحديث. وهذا المسلك كما ترى، وحمل كلامه (عليه السلام) عليه بعيد عن الصواب، وفيه من الوهن ما لا يخفى (2).
قوله: (لا يجوز الرؤية) يعني الحق أنه لا يجوز الرؤية بالعين، وما بعده دليل على عدم جواز الرؤية. وتقريره أنه (ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء لم ينفذ البصر) سواء كان الإبصار بالانطباع، كما هو الظاهر من الرواية السابقة، وذهب إليه المشاؤون، أو كان بالشعاع، كما هو مذهب آخرين من الحكماء. (فإذا) لم يكن بينهما هواء، و (انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم يصح (3) الرؤية) بالبصر (وكان في ذلك) أي في كون الهواء بين الرائي والمرئي (الاشتباه) يعني شبه كل منهما</div>
مخ ۳۲۸
د ۱ څخه ۶۳۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ