809

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٦ - باب
إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.
وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .
ــ
باب إخراج الزكاة
* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (١).
* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.
* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (٢)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (٣)، و(٤) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (٥) أن الأول هو المذهب.

(١) انظر: الفروع (٢/ ٥٤٢)، كشاف القناع (٢/ ٢٥٥).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٥٤٢)، الإنصاف (٧/ ١٤١).
(٣) انظر: المصدَرين السابقَين.
(٤) في "ج" و"د": "أو".
(٥) التنقيح ص (٨٦) وعبارته: "أو لمن حاجته أشد نصًّا، أو لقريب أو جارٍ".

2 / 162