801

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو جهل سابقٌ، وإلا ضَمِن الثانِي ولو لم يَعلم، إلا إن أدَّى دينًا بعد أداء موكِّله ولم يَعلم.
ولمن عليه زكاةٌ الصدقةُ تطوعًا قبلَ إخراجِها.
ــ
* قوله: (أو جهل سابق) أو علم السبق، ثم نسي.
* قوله: (لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله. . . إلخ)؛ يعني: فإنه لا يضمن له شيئًا، لعدم الفوات، فإن له الرجوع على القابض [كما لو كان القابض] (١) للزكاة الساعي وهي بيده، فيرجع بها عليه، ولا ضمان حاشية (٢).
* قوله: (ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها)؛ أيْ: سواء كان (٣) ذلك قبل مُضِي الحول أو بعده؛ لأنه إن كان قبل مُضِيه لم يكن عليه واجب، وإن كان بعده لم يؤثر حينئذٍ نقص النصاب، لسبق الوجوب.
* * *

(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٨٩/ أ).
(٣) سقط من: "أ".

2 / 154

هاشیه باندي منتهاي ارادات | اصول