799

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وعن مَلك نصابَ سائمة لتجارة، أو أرضًا فزُرِعَتْ، أو نخلًا فأثمر، فعليه زكاةُ تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمتُه نصابًا، فيزكَّى لغيرها.
ومن مَلك سائمةً لتجارة نصفَ حول، ثم قطع نيَّة التجارة استأنفه للسَّوم.
ــ
قال في الفروع (١): "وإن اشتراه -أىْ: العرض- بنصاب سائمة، أو باعه به لم يبن وفاقًا (٢)، لاختلافهما في النصاب، والواجب، إلا أن يشتري نصاب (٣) سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح، وجزم به جماعة؛ لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره"، انتهى.
ويمكن أن يجعل (اشترى) في كلام المص بمعنى باع، فيساوي ما سيأتي (٤)، ويوافق كلام الفروع والتنقيح (٥) وغيرهما (٦).
* قوله: (فزرعت) ببذر التجارة على ما في الإقناع (٧)، وظاهر كلام المص الإطلاق، وفيه شيء.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: فرق في الإقناع (٨) تبعًا للمبدع (٩) بين ما إذا زرعت

(١) الفروع (٢/ ٥٠٧، ٥٠٨).
(٢) انظر: المغني (٤/ ٢٥٥).
(٣) في "ج" و"د": "نصابًا".
(٤) في قوله: "لا أن اشترى عرضًا بنصاب سائمة أو باعه".
(٥) التنقيح ص (٨٤).
(٦) انظر: الإنصاف (٧/ ٦٥، ٦٦).
(٧) الإقناع (١/ ٤٤٤).
(٨) الإقناع (١/ ٤٤٤).
(٩) المبدع (٣/ ٣٨٣).

2 / 152

هاشیه باندي منتهاي ارادات | اصول