794

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو نَقَص عن نصابه.
ويعتبر مباحُ صناعةٍ، بلغ نصابًا وزنًا، في إخراج بقيمة.
ويحرُم أن يُحلَّى مسجدٌ، أو محرابٌ، أو يُموَّه سَقْف أو حائطٌ بنقد، وتجب إزالته وزكاتُه، إلا إذا استُهلك، فلم يجتمع منه شيء فيهما.
* * *
٣ - فصل
ويُباح لذكرٍ من فضة خاتَمٌ، وبخنِصَرِ يسارٍ أفضلُ، ويجعل فصَّه ممَّا يلي كفَّه، وكُره بسَبَّابة ووسطى، ولا بأس بجعله أكثرَ من مثقال، ما لم يخرج عن العادة.
وقبيعةُ سيْفٍ، وحِليةُ مِنْطَقةٍ (١)، وجَوْشَنٍ (٢). . . . . .
ــ
* قوله: (فيهما)؛ أيْ: في الإزالة، ووجوب الزكاة، وهو متعلق بمحذوف معلوم من الاستثناء؛ أيْ: استثني ذلك فيهما.
فصل
* قوله: (ما لم يخرج عن العادة) ولا بتعدده (٣) أيضًا، حيث لم يخرج عن العادة، وهو الأظهر الذي انحط عليه كلامه في الإنصاف (٤) آخرًا، فتدبر.
* قوله: (وقبيعة سيف) وهي ما على طرف القبضة.

(١) المنطقة: ما شددت به وسطك. المطلع ص (١٣٥).
(٢) الجوشن: الدرع. المطلع ص (١٣٥).
(٣) في "ج" و"د": "يتعدد".
(٤) الإنصاف (٧/ ٣٨).

2 / 147