789

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٣ - باب
زكاةُ الأثمانِ وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا (١)، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .
ــ
باب زكاة الأثمان
* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و(الأثمان): مضاف إليه.
* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.
* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.
* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (٢) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (٣) بباب زكاة الذهب والفضة.
* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه

(١) المثقال: ٤.٢٥ غرامات، فيكون نصاب الذهب = ٨٥ غرامًا، يعادل ١١/ ٣/ ٧ جنيه، انظر: مجالس شهر رمضان ص (٧٧).
(٢) (٣/ ٢٦).
(٣) المقنع ص (٥٦)، والترجمة فيه: "باب زكاة الأثمان" فلعل ما ذكره المؤلف ﵀ وقع في نسخة، أو أنه أراد الإقناع فحصل سبق قلم، إذ ترجمة الإقناع (١/ ٤٣٣): "باب زكاة الذهب والفضة"، أو أنه تخريف من النساخ، واللَّه أعلم.

2 / 142