787

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو مستأمَنًا بدارنا، مدفونًا بمَوَات، أو شارع، أو أرض منتقلةٍ إليه، أو لا يُعلم مالكُها، أو عُلم ولم يدَّعِه.
ومتى ادَّعاه، أو من انتقلت عنه بلا بينةٍ، ولا وصف، حَلَف وأخذه.
أو ظاهرًا بطريق غيرِ مسلوكٍ، أو خربةٍ بدار إسلام، أو عهد، أو حربٍ، وقدَر عليه وحدَه، أو بجماعةٍ لا مَنَعَة لهم.
وما خلا من علامةٍ، أو كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين. . . . . .
ــ
صرح الحجاوي في حاشية التنقيح (١)، بأنه يجوز لواجده الإخراج من غيره على الصحيح من المذهب (٢)؛ أيْ: من أن تعلق الزكاة بالمال الزكوي، كتعلق الجناية برقبة الجاني.
* قوله: (أو ظاهرًا) عطف على "مدفونًا"، وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفونًا، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه بأنه الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال إنه من قبيل ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٣]، وفيه أنه مجاز في التعريف، وليس مشهورًا، ولا (٣) عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك المجاز (٤)، فتدبر!.
وقد يقال: إن المص قد أشار بقوله: "في الجملة" المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أيْ: الذي أكثر فيه أن يكون مدفونًا، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم، فتدبر.
* قوله: (أو كان على شيء منه علامة المسلمين)؛ أيْ: سواء كان على الباقي

(١) حاشية التنقيح ص (١٢٩).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٤٨٩)، الإنصاف (٦/ ٥٨٨).
(٣) اللام سقطت من: "أ".
(٤) انظر: التحبير شرح التحرير (١/ ٢٧٤)، شرح الكوكب المنير (١/ ٩٢).

2 / 140