775

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.
وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.
وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .
ــ
المذهب (١) كما سلف (٢).
* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.
وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه (٣)، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (٤)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.
* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.
* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (٥): "وقيل من بيت المال (٦) "، انتهى.

(١) انظر: الفروع (٢/ ٣٤٣)، الإنصاف (٦/ ٣٧١).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٦٣٦).
(٣) وعبارته في حواشي الكافي: "والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (١/ ٤٧٥).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٤٢٩)، الإنصاف (٦/ ٥٤٨).
(٥) لم أجد هذا القول في شرح المصنف (٢/ ٦٤٧)، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.
(٦) انظر: الإنصاف (٦/ ٥٤٨)، المبدع (٢/ ٣٥٠).

2 / 128