773

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقبلُ: فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها.
وتُقبلُ دعوَى عدمِه والتلفِ بلا يمين، ولو اتُّهم، إلا أن يدعيَه بظاهر فيكلَّفُ البينة عليه ثم يصدَّقُ فيما تلف.
ــ
عليه، لا على المشتري والموهوب له".
* قوله: (وقبل فلا زكاة)؛ أيْ: وإن تلفا بتعديه قبل اشتداد الحَب، وبُدُوِّ صلاح الثمرة، فلا زكاة، وجَعْله راجعًا (١) إلى كل من البيع، والتلف كما صنع المحشِّي (٢)، مبني على صحة بيع الحَب قبل اشتداده، والثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، وهو خلاف الصحيح من المذهب (٣) الآتي (٤) في كلام المص في باب بيع الأصول والثمار.
* قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) وهل إذا باعها قبل الوجوب فرارًا، وقلنا تجب على البائع عقوبة عليه، تجب على المشتري أيضًا، فيكون زكاتان في عين واحدة، ويصير مخالفًا للقواعد؟.
قال الشيخ مرعي (٥) بحثًا منه: "ولعلها لا تجب على البائع، إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه"، تأمل!.
* قوله: (عدمه)؛ أيْ: عدم الفرار.
* قوله: (ولو اتهم)؛ أيْ: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . .

(١) في "ج" و"د": "راجع".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٨٥/ أ).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٧٢)، الإنصاف (١٢/ ١٧٠).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٦٣٦).
(٥) غاية المنتهى (١/ ٣٠٦).

2 / 126