771

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١ - فصل
ويجبُ فيما يشرب بلا كُلفةٍ كبِعروقه، وغيث، وسَيْح، ولو بإجراء ماء حُفَيْرةٍ شراه: العشر، ولا يؤثِّر مُؤْنَةُ حفرِ نهر، وتحويلِ ماء.
وبها كدَوَالي (١)، ونَوَاضحَ (٢)، وترقيةٍ بغرف ونحوها: نصفُه، وفيما يشربُ بهما نصفَين: ثلاثةُ أرباعِه.
ــ
فصل
* قوله: (كبعروقه) قدره الشارح (٣) بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال لـ "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء (٤) الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالًا لعدم الكلفة، وقدَّره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: "كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.
وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح (٥).
* قوله: (وسَيْح) ذكروا في باب الاستسقاء (٦) عن أهل اللغة (٧) أنه يقال ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحًا إذا صُب من فوق

(١) الدوالي: الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء. المطلع ص (١٣١).
(٢) النواضح: جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يسقى عليه. المطلع ص (١٣٢).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٦٣٧).
(٤) في "ج" و"د": "جَرّ".
(٥) الصحاح (٤/ ١٦٣٥) مادة (بعل).
(٦) انظر: شرح المصنف (٢/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٢/ ٧٠).
(٧) انظر: المطلع ص (١١٢)، المصباح المنير (١/ ٢٦٧) مادة (سح).

2 / 124