767

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو ورق شجر يُقصد: كسِدْرٍ، وخِطْميٍّ، وآسٍ.
أو تمرٍ: كتمر، وزبيب، ولَوْز، وفسْتُق، وبندق، لا عُنَّاب، وزيتون، وجَوْز، وتين، وتوت، وبقية الفواكه، وطَلْع فحَّال، وقصبٍ، وخُضَر، وبُقول، ووَرْسٍ، ونيلٍ، وحِنَّاء. . . . . .
ــ
فيه، وفي حَبه.
* قوله: (أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح (١) بعد حكاية كلام المنقح (٢) ما نصه: "وقال في الفصول (٣): فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (٤)، كما (٥) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (٦) والشرح (٧)، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير" (٨)، انتهى.
* قوله: (وطلع) عطف على (عناب).
* قوله: (وخضر) جمع أخضر.

(١) حاشية التنقيح ص (١٢٦).
(٢) التنقيح ص (٨٠).
(٣) نقله في المغنى (٤/ ١٥٩)، وانظر: الفروع (٢/ ٤٠٦).
(٤) انظر: المغني (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، الإنصاف (٦/ ٤٩٤ - ٥٠٠)
(٥) سقط من: "أ".
(٦) المغني (٤/ ١٥٩).
(٧) الشرح الكبير (٦/ ٤٩٩).
(٨) الحاوي الكبير (ق ١٦٥/ أ).

2 / 120