763

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فيرجعُ ربُّ خمسةَ عشر بعيرًا من خمسةٍ وثلاثين على ربِّ عشرين بقيمة أربعةِ أسباع بنت مخاض، وبالعكس بثلاثة أسباعها.
ومَن بينهما ثمانون شاةً نصفَين، وعلى أحدهما دينٌ بقيمة عشرين منها، فعليهما شاةٌ على المدين ثلثُها، وعلى الآخر ثلثاها.
ويقبل قولُ مرجوعٍ عليه في قيمةٍ بيمينه إن عُدمت بينة، واحتُمِل صدقُه، ويرجع بقسطٍ زائدٍ أخذه ساعٍ بقول بعضِ العلماء. . . . . .
ــ
ما قبله من عدم تأثير الخلطة في جواز الأخذ من مال من لم يكن من أهلها (١).
[وفيه نظر؛ لأن هذا فيما إذا كان كل من الخليطَين من أهلها] (٢)، فلا يصح تفريعه عليه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (ويرجع) مرتبط بقوله "ولساع. . . إلخ" لا بمسألة، الذمي كما أفهمه حل الشارح (٣).
* قوله: (بقول بعض العلماء) قال في شرحه (٤): وفاقًا، كما لو أخذ صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب؛ لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله.
قال المجد (٥): فلا ينقض كما في الحاكم.

(١) لم أقف عليه.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٦٢٤).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٦٢٥).
(٥) نقله في الفروع (٢/ ٤٠٢).

2 / 116

هاشیه باندي منتهاي ارادات | اصول