754

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومَسرح وهو: ما تجتمع فيه لتذهبَ إلى المرعى.
ومَحْلَب وهو: موضعُ الحلب.
وفحلٍ: بأن لا يختصَّ بطرقٍ أحدُ المالَيْن.
ومرعى وهو: موضعُ الرعي ووقتُه فكواحد.
ولا تعتبر نيةُ الخُلطةِ. . . . . .
ــ
نصفه، أو ثلثه، أو سدسه، ونحوه، كما لو ورثوه، أو اشتروه شركة ويقي بحاله، قاله في الحاشية (١).
* قوله: (بأن لا يختص. . . إلى آخره) محله إذا لم يختلف نوعهما، أما إذا اختلفا نوعًا كضأن، ومَعز، فلا يضر اختلافهما في الفحل في هذه الحالة.
وقد يقال إن المضِر إنما هو تخصيص الفحل بفعل فاعل، أما لو اختص بغير تخصيص، أو كان الاختصاص طبيعيًا، بأن (٢) كان من أحدى النوعَين كالضأن والماعز، فلا يضر، ولعل هذا هو الحامل للمص على ترك التقييد بعدم اختلاف النوع، وعلى هذا فينبغي أن يكون المراد من قوله: "بأن لا يختص" بأن لا يخص، فتأمل، وتمهل!.
* قوله: (وهو موضع الرعي ووقته) فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه، وهو سائغ عند جمهور العلماء (٣)، قاله في الحاشية (٤).

(١) حاشية المنتهى (ق ٨٣/ ب).
(٢) في "أ": "وإن".
(٣) انظر: التحبير شرح التحرير (١/ ٢٣٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٣٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٨٣/ ب).

2 / 107