746

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو ثيابِها الحرير للُبس محرم، لا بنِيَّتها لعمل قبله.
ولا شيءَ في إبلٍ حتى تبلغَ خمسة ففيها شاةٌ بصفة غيرِ مَعيبة، وفي المَعيبة: صحيحةٌ تَنْقصُ قيمتُها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيءُ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نصفًا شاتين.
ثم في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين، فتجب بنتُ مخاض (١)، وهي: ما تم لها سنةٌ، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خُيِّر بين إخراجِها، وشراءِ ما بصفته.
وإن كانت معيبةً، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بنيتها)؛ أيْ: القنية.
* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.
* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.
* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.
* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (٢).

(١) بنت مخاض: المخاض بفتح الميم وكسرها: قرب الولادة، ووجع الولادة، وهو صفة لموصوف محذوف، أيْ: بنت ناقة مخاض؛ أيْ: ذات مخاض. المطلع ص (١٢٣).
(٢) وسيأتي الموضع الثاني والثالث ص (١٠٢).

2 / 99