744

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١ - باب زكاة السائمة
ولا تجبُ إلا فيما لدَرٍّ، ونسلٍ، وتسمِين
والسَّومُ: أن ترعى المباحَ أكثرَ الحولِ. . . . . .
ــ
باب زكاة السائمة
حرَّر معنى التاء في "السائمة" (١).
* قوله: (لدَرٍّ ونسل وتسمين) الواو بمعنى "أو"، و"تسمين" زاده صاحب الفروع (٢) أخذًا من كلامهم (٣)، لأنهم احترزوا بقولهم بالدَّرِّ والنسل، عن (٤) المتخذَة للعمل، أيْ: أكثر الحول.
* قوله: (والسوم. . . إلخ)؛ أيْ: المراد هنا، وفي اللغة مطلق (٥) الرعي (٦).

(١) الظاهر أن التاء في "السائمة" لتحقق فعل السوم، دون التهيؤ له، فهي بالتاء لمن حصل منها السوم، وبلا تاء لمن شأنها السوم وإن لم يحصل، وذلك أن الأوصاف إن أولد بها الفعل لحقتها التاء، كما في قوله -تعالى-: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢]؛ أيْ: كل أنثى في حال إرضاع ولدها، وإن أريد بها النسبة جردت من التاء -واللَّه أعلم-. انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٨٦).
(٢) الفروع (٢/ ٣٥٣).
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٢)، (٦/ ٣٩٠).
(٤) في "أ": "من".
(٥) في "ج" و"د": "مطلقًا".
(٦) انظر: المطلع ص (١٢٢).

2 / 97