732

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وتمامُ الملك، ولو في موقوف على معيَّن من سائمة، وغلة أرض وشجرٍ، ويُخْرِج من غيرِ السائمة.
فلا زكاةَ في دين كتابةٍ، وحصةِ مُضَارِب قبل قسمة، ولو مُلكت بالظهور، ويزكي ربُّ المال حصَّته كالأصل، وإذا أدَّاها من غيره فرأسُ المال باقٍ، ومنه تحتسبُ من أصل المال وقدر حصته من الربح.
وليس لعاملٍ إخراجُ زكاةٍ تلزم ربَّ المال بلا إذنِه. . . . . .
ــ
* قوله: (وتمام الملك) قال في الفروع (١): "في الجملة"، انتهى.
ومراده إدخال نحو الصداق من اللقطة، والموهوب قبل قبضه، وما أشبه ذلك.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: بأن يكون النصاب الذي بيده لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي (٢).
* قوله: (فلا زكاة في دين كتابة) لنقص الملك فيه، لعدم استقراره.
* قوله: (قبل قسمة) أو تنضيضه مع محاسبة.
* قوله: (كالأصل) تبعًا له، فمن دفع لرجل ألفًا مضارية على أن الربح نصفَين فحال الحول وقد ربح ألفَين، زكى رب المال ألفَين.
* قوله: (وقدر حصته من الربح) فينقص ربع عشر (رأس المال مع ربع عشر) (٣) حصته من الربح.
* قوله: (بلا إذنه) فيضمنها، ولا تجزئ لعدم النيابة.

(١) الفروع (٢/ ٣٢٣).
(٢) نقله الشيخ منصور فى شرحه (١/ ٣٦٧)، وانظر: الفروع (٢/ ٣٢٣).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".

2 / 85