718

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٧ - فصل
سُنَّ لرجل زيارةُ قبر مسلم، وأن يقفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، وتُباح لقبر كافر، وتكره لنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرَّمٌ حرمت، إلا لقبر النَّبِي ﷺ، وصاحبيه -رضوان اللَّه تعالى عليهما-. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (قريبًا منه) ويباح لمسُ القبر باليد.
قال في الفروع (١): "أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".
* قوله: (وتباح لقبر كافر) وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار (٢).

(١) الفروع (٢/ ٢٩٩).
(٢) لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁: أن النبي ﷺ قال: "حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١١٧، ١١٨): "رواه البزار، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبرهم أنهم من أهل النار".
أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب: الرقائق، باب: الأذكار (٣/ ١٢٧) رقم (٨٤٧).
وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا مرَّ بقبور المشركين ص (٥٤٦) رقم (٥٩٤).
قال الألباني ﵀ في أحكام الجنائز ص (٢٥٢): "فيه يحيى بن يمان، وهو سيء الحفظ، عن محمد بن عمر -ولم أعرفه- عن أبي سلمة عنه. . .".

2 / 70

هاشیه باندي منتهاي ارادات | اصول