713

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو صلاةٍ، أو كفنٍ، أو إلى غير القبلة.
ويجوز لغرض صحيح كتحسينِ كفَنٍ، ونحوِه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورةِ صالح، إلا شهيدًا دُفِن بمصرعه، ودفنُه به سنةٌ فيردُّ إليه لو نقُل.
وإن ماتت حامل حرُم شقُّ بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياتُه، فإن تعذر لم تدفن حتى يموتَ، وإن خرج بعضُه حيًّا شُق للباقي، فلو مات قبله أُخرج، فإن تعذر غُسِّل ما خرج، ولا تيمم للباقي، وصُلِّي عليه معها بشرطِه، وإلا فعليها دونَه.
ــ
غسله، ذكره الشارح (١)، وحينئدٍ فليس المراد أمكن تغسيله الآن، فتدبر!.
* قوله: (أو صلاة أو كفن) فيخرج ويغسل، وبكفن، ويصلي عليه، ولو كان قد صلى عليه، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا، أو من غيره غسل.
* قوله: (ويجوز لغرض صحيح) وهل منه ما (٢) لو دفن معه شيء من القرآن فينبش لأخذه أو لا؟.
قال شيخنا: "الظاهر أن ينبش"، وكذا المصحف بالطريق الأولى، فليحرر!.
* قوله: (حرم شق بطنها) مسلمة كانت أو ذمية.
* قوله: (أخرج)؛ أيْ: ولا يشق بطنها، شارح (٣).
* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون قد تم له أربعة أشهر، خرج بعضه أو لم يخرج.

(١) شرح المصنف (٢/ ٥٠٤).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٥٠٨).

2 / 65