709

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ودفنٌ بصحراء أفضلُ سوى النَّبِىِّ ﷺ (١)، واختار صاحباه الدفنَ عندهِ تشرفًا وتبركًا (٢)، ولم يُزَدْ لأَن الخرق يتسع، والمكانُ ضيقٌ، وجاءت أخبارٌ. . . . . .
ــ
انتهى، أنه إنما يحرم إذا لم يكن لحاجة من هو جالس عنده، بل كان يقصد تعظيم الميت، أو لم يكن عنده أحد ينتفع بالمصابيح أو (٣) كان زائدًا على القدر المحتاج إليه في استصباح من عنده، وهو كذلك عن الشافعية (٤).

(١) لحديث أبي بكر الصديق ﵁. مرفوعًا: "ما قبض اللَّه نبيًّا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه".
أخرجه أحمد (١/ ٧)، والترمذي في كتاب: الجنائز، باب: حدثنا أبو كريب (٣/ ٣٣٨) رقم (١٠١٨)، وقال: "هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي بضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه"، وأخرج ابن ماجه نحوه في كتاب: الجنائز، باب: ما ذكر في وفاته ودفنه ﷺ (١/ ٥٢٠ - ٥٢١) رقم (١٦٢٨)، وضعَّفه البوصيري في الزوائد.
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خَشيَ أو خُشيَ أن يتخذ مسجدًا".
أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ (٣/ ٢٥٥) رقم (١٣٩٠). ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٦) رقم (٥٢٩).
(٢) فأوصى أبو بكر أن يدفن بجنب النبي ﷺ، كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٠٩)، واستأذن عمر عائشة أن يدفن مع صاحبيه، أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ (٣/ ٣٥٦) رقم (١٣٩٢).
(٣) في "ج" و"د": "إن".
(٤) انظر: نهاية المحتاج (٣/ ٢٣، ٢٤).

2 / 61