690

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وجمعهم بصلاة أفضلُ، فيُقدمُ من أوليائهم أولاهم بإمامةٍ ثم يُقرعُ، ولوَليِّ كلٍّ أن ينفرد بالصلاة عليه.
ويُجعلُ وسَطُ أُنثى حِذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما، ويسوَّى بين رؤوس كل نوع، ثم يُكبِّرُ أربعًا يُحرِمُ بالأولى، ويتَعوذُ، ويسمِّي، ويقرأُ الفاتحةَ، ولا يَستفتحُ، وفي الثانية يصلِّي على النَّبِي ﷺ-كفِي تشهدٍ، وبدعو في الثالثة بأحسنِ ما يَحضرهُ، وسُنَّ بما ورد، ومنه: "اللهمَّ اغفر لحيِّنَا وميِّتنَا، وشاهدِنا وغائبِنَا، وصغيرنا وكبيرنا. . . . . .
ــ
ولو نصب المصنف "إمامًا" ورفع "أفضل" لكان مطابقًا للحديث لفظًا ومعنى، وإذا أخذ "يلي" من الوَلْي بمعنى القرب كان مطابقًا له معنى فقط، وهذا القدر كافٍ، فتأمل!.
وعبارة الإقناع (١): "ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم" وهي واضحة.
* قوله: (ويسوي بين رؤوس كل نوع)؛ أيْ: أفراد كل نوع.
* قوله: (ويقرأ الفاتحة)؛ يعني: سرًّا، بدليل ما سيأتي (٢).
* قوله: (كفي تشهد)؛ أيْ: أخير؛ أيْ: على الأكمل، وإلا فقد نقل الشيخ في الحاشية (٣) عن الكافي (٤) فيما سيأتي (٥) أنه لا تتعين صيغة.

= الصفوف وإقامتها (١/ ٣٢٣) رقم (٤٣٢).
(١) الإقناع (١/ ٣٥٠).
(٢) ص (٤٦) في قوله: "وقراءة الفاتحة وسُن إسرارها ولو ليلًا".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٧٥/ ب).
(٤) الكافي (١/ ٤٤).
(٥) ص (٤٦) في واجبات صلاة الجنازة على قوله: "والصلاة على رسول اللَّه ﷺ".

2 / 42