688

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وأن لا تنقصَ الصفوفُ عن ثلاثة.
والأولى بها وَصيةُ العدل، وتصحُّ بها لاثنين، فسيدٌ برقيقه، فالسلطانُ، فنائبُه الأمير، فالحاكمُ، فالأولى بِغُسل رجلٍ، فزوجٌ بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ: الأولى بإمامة. . . . . .
ــ
المضارعية ما لا يخفى، ولو قال بدل الجملة الاستثنائية: لكن لم يصلِّ عليه ﷺ كذلك إلا فرادى، لكان أحسن، إذ المقصود حكاية حالٍ ماضية، لا إثبات حكم في حقه ﷺ، فإنه لا فائدة له الآن.
* قوله: (والأولى بها وصية)؛ أيْ: بإمامتها، فهو على حذف المضاف.
* قوله: (فنائبه الأمير فالحاكم) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما في النكاح (١) من تقديم الحاكم على الأمير وقد قال القاضي (٢) في تلك: القاضي أحب إلي في ذلك من الأمير؟.
وأجاب شيخنا (٣): "بأن ما هناك بمنزلة الحكم. والأمير لا دخل له فيه، وما هنا منظور فيه للقوة والبأس لقوله: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" (٤) والأمير أقوى سلطنة من الحاكم، فتأمل!.
* قوله: (فزوج بعد ذوي الأرحام) ما لم يكن ابن عم، فإن كان كذلك فإنه

(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في جميع النسخ، وصوابه: "قال الإمام أحمد"، كما في الفروع (٥/ ١٧٨)، وشرح منصور (٣/ ١٨).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٥١).
(٤) من حديث أبي مسعود الأنصاري: أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) رقم (٦٧٣).

2 / 40