679

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويجب بقاءُ دمِ شهيدٍ عليه إلا أن تُخالطَه نجاسةٌ فيُغْسَلا، ودفنُه في ثيابِهِ التي قُتلَ فيها بعد نَزْع لأْمَةِ حرب، ونحوِ فروٍ وخُفٍّ.
وإن سقط من شَاهق أو دابةٍ لا بفعل العدوِّ، أو مات برفسةٍ، أو حَتْف أنفِهِ، أو وُجد ميتًا ولا أثرَ به. . . . . .
ــ
* قوله: (ودفنه في ثيابه)، قال في الإقناع (١): "وظاهره ولو كانت حريرًا"، انتهى.
وظاهره أيضًا أنه لا تحرم الزيادة عليها، وهو كالصريح في شرحه (٢) في الجواب عن قصة حمزة (٣) ﵁، لكن قال في المبدع (٤): "فعلى المذهب لا يزاد ولا ينقص، فيرد عليه ولو كان لابسًا الحرير، ولعله غير مراد، وذكر القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما"، انتهى، ذكره في الحاشية (٥).
* قوله: (ونحو فرو) انظر لو لم يكن عليه غير الفرو، هل ينزع ويكفن في غيره، أو يبقى؟.
* قوله: (أو حتف أنفه)؛ أيْ: بلا سبب، تقول العرب: مات فلان حتف أنفه؟ أي على فراشه من غير حرق، أو غرق؛ لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه (٦).

(١) الإقناع (١/ ٣٤).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٤١٤، ٤١٥).
(٣) من حديث الزبير بن العوام ﵁ ولفظه: "لما كان يوم أحد، أرسلت صفية إلى النبي ﷺ ثوبَين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلًا"، أخرجه أحمد (١/ ١٦٥) وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (٨١).
(٤) المبدع (٢/ ٢٣٦).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٦) انظر: المصباح المنير (١/ ١٢) مادة (حتف).

2 / 31