672

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وسُنَّ تجريده إلا النَّبي ﷺ (١)، وسترُه عن العيون تحت ستر.
وكُره حضورُ غير مُعين في غُسله، وتغطيةُ وجهه.
ثم يَرفعُ رأس غير حامل إلى قُرب جلوسِه، ويَعصرُ بطنه برفق، ويكونُ ثَمَّ بَخُورٌ ويُكثرُ صبَّ الماء حينئذٍ، ثم يَلُفُّ على يده خِرقةً فيُنَجِّيه بها، ويجبُ غسلُ نجاسة به، وأن لا يَمسَّ عورة من بلغ سبعَ سنين، وسُن أن لا يمسَّ سائِره إلا بخرقة. . . . . .
ــ
الفرجان، فلعل المراد إلا هذا، وتَرَك استثناءه اعتمادًا على ما سبق.
* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي (٢): "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".
* قوله: (بخور) بوزن رسول (٣).
* قوله: (ويجب غسل نجاسة به)؛ أيْ: بالميت، والباء للملابسة.

(١) لحديث عائشة ﵂ لما أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا: "واللَّه ما ندري أنجرد رسول اللَّه ﷺ كما نجرد موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى اللَّه عليهم النوم، حتى ما منهم واحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه. . . " الحديث.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (٣/ ١٩٦) رقم (٣١٤١)، وابن حبان في كتاب: التاريخ، باب: ما يستحب من غسل الميت في قميص (٣/ ٣٨٧)، والحاكم في المستدرك، كتاب: المغازي (٣/ ٥٩) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وأقره الذهبي، والبيهقي في كتاب: الجنائز، باب: وفاته ﷺ (٤/ ٥٩٦) رقم (٦٦٢٨)، وحسنه الألباني في الإرواء (٣/ ١٦٣).
(٢) نقله في الفروع (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣)، والإنصاف (٦/ ٥٩).
(٣) انظر: المصباح المنير (١/ ٣٧) مادة (بخر).

2 / 24