668

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وعقلُه -ولو مميزًا-، والأفضلُ: ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسل.
والأولى به: وصيُّه العدلُ. . . . . .
ــ
والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن (١) المراد أن قربانهما مكروه، وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص (٢).
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية (٣) الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال ﷺ: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب" (٤)، وفي رواية: "فيه حائض" (٥)، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر (٦)!.
* قوله: (ولو مميزًا) لكن مع الكراهة على ما في الإقناع (٧).
* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرًا وظاهره، ولو كان أنثى.

(١) في "ج" و"د": "لا أن".
(٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ٨٧)، شرح المنتهى (١/ ٣٢٢، ٣٢٥).
(٣) في "أ": "لايذائه".
(٤) تقدم تخريجه (١/ ١٣٠).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ١٣٠).
(٦) قال: شيخنا محمد العثيمين ﵀ في حاشيته على الروض المربع (١/ ٢٦١): "هذا فرق حسن، لكنه مخالف لظاهر كلامهم، حيث كرهوا تغميض الميت من الحائض والجنب، مع أن التغميض لا يكون إلا بعد الموت، وقبض الملك لروحه، مع أن الشيخ منصور فسَّر مرجع الضمير المفعول به في قول الإقناع (وأن يقرباه) فسره بالميت، فدل هذا على أن الحائض والجنب يكره قربانهما الميت، لا المحتضر، واللَّه أعلم". وانظر: كشاف القناع (٢/ ٨٣).
(٧) الإقناع (١/ ٣٣٢).

2 / 20